حسين الحسيني التبريزي

37

ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ

إن كان مراده مدرك قاعدة الفراغ والتجاوز أصالة الصحة ، فيرده أن موضوع أصالة الصحة الثابت بالاجماع وبالسيرة القطعية هو فعل الغير ، فهي أجنبية موضوعاً ومورداً عن القاعدة . وإن كان مراده الحمل على الصحة لأجل عدم الاعتداد بالشك الحاصل بعد الفراغ وإن ذلك أصل ، ولكن لا شاهد على ذلك . الدليل الخامس : ما يظهر من كلام بعض الأعاظم ( 1 ) في « مصباح الأصول » من أن مدرك القاعدة أصالة عدم الغفلة والتي هي من الأصول العقلائية ، فإن سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة . الدليل السادس : وهو الأهم السنة والأخبار التي وردت في هذه القاعدة منها : رواية عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : لأبي عبد الله رجل هوى إلى

--> ( 1 ) مصباح الأصول للإمام الخوئي المجلد الثالث صفحة 263 .